القانون رقم 12 لسنة 2003
المادة 127 من قانون العمل (2003)
ملغى اعتبارًا من 31 أغسطس 2025حل محله: قانون العمل (2025)
النص الساري
يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العمل لمرض العامل إلا إذا
استنفد العامل إجازاته المرضية وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعى ، بالإضافة
إلى متجمد إجازاته السنوية المستحقة له .
وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته فى إنهاء العقد قبل مضى
خمسة عشر يوما من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته .
فإذا شفى العامل قبل تمام الإخطار امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد
لمرض العامل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.