القانون رقم 12 لسنة 2003
المادة 125 من قانون العمل (2003)
ملغى اعتبارًا من 31 أغسطس 2025حل محله: قانون العمل (2025)
النص الساري
لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة .
ويجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل إذا بلغ سن الستين ، ما لم يكن العقد
محدد المدة وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن ، ففى هذه الحالة لا ينتهى
العقد إلا بانقضاء مدته .
وفى جميع الأحوال يجب عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعى
فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش ويحق العامل فى الاستمرار فى العمل بعد بلوغه
هذه السن استكمالا للمدة الموجبة لاستحقاق المعاش .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.