Article 126 of the Labour Law (2003)
The text in force
The official text is in Arabic.
يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر
نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، وأجر شهر عن كل سنة من
السنوات التالية لها ، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقا لأحكام تأمين
الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى .
وتستحق المكافأة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة
على سن الثامنة عشرة وذلك للمتدرج والعامل عند بلوغ هذه السن ، وتحسب
المكافأة على أساس آخر ما كان يتقاضاه .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.