المادة 37 من قانون البناء
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 12 مايو 2008 إلى 2 ديسمبر 2020
لا يجوز الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو بأى وسيلة أخرى تخالف أسس ومعايير الإعلانات الواردة بالمادة السابقة فى الأماكن الآتية :
١ - الفراغات العمرانية والشوارع والميادين أو على المبانى أو المواقف أو محطات ووسائل النقل العام سواء فى المدن أو القرى .
٢ - فوق الأسطح وعلى واجهات المبانى الأثرية والمبانى والمنشآت والحدائق ذات القيمة المتميزة .
٣ - المحيط العمرانى للمبانى الأثرية والمبانى والمنشآت ذات القيمة المتميزة .
٤ - المناطق الأثرية وذات القيمة المتميزة والمحميات الطبيعية والحضارية .
٥ - فوق وعلى واجهات المبانى العامة وأجزائها وأسوارها .
٦ - النصب التذكارية والتماثيل والنافورات .
٧ - فوق الكبارى والجسور ومداخل الأنفاق والطرق السريعة .
٨ - المحاور البصرية المرتبطة بمعالم أثرية أو مبان أو منشآت ذات قيمة متميزة .
٩ - الأماكن والمحاور المرورية التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص بعد أخذ رأى المجلس الشعبى المحلى للمحافظة .
(الباب الثالث)
تنظيم أعمال البناء
(الفصل الأول)
أحكام عامة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.