انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 119 لسنة 2008

المادة 36 من قانون البناء

حالة السريان قيد التحقق

النص الساري

هذه المادة ملغاة

لا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 12 مايو 2008 إلى 2 ديسمبر 2020المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 19 مكرر (أ)، في 11 مايو 2008

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.