المادة 38 من قانون البناء
النص الساري
تسرى أحكام هذا الباب فى شأن تنظيم أعمال البناء على كافة أعمال العمران
بوحدات الإدارة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة
والمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضى المخصصة أو المملوكة للقوات المسلحة
والمشروعات القومية التى تقوم بتنفيذها بناء على قرار من مجلس الوزراء وعلى المبانى
والتجمعات السكنية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 12 مايو 2008 إلى 21 أبريل 2015
تسرى أحكام هذا الباب فى شأن تنظيم أعمال البناء على كافة أعمال العمران بوحدات الإدارة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة وعلى المبانى والتجمعات السكنية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالــــمـــــــــــواد (38, 39, 43, 61) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 والمادة (19) من لائحته التنفيذية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة (38 , 102 فقرة 1) من القانون 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمواد (1 و 38 و 39 /1و 102/ 1 ) من القانون 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالبناء بدون ترخيص قانون البناء الموحد
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.