المادة 107 من قانون البناء
النص الساري
يعاقب المخالف بغرامة تعادل ١ ٪ ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال ، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار .
ويكون الخلف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ماقضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال ، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ، ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة .
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة ، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 5. تُعرض أحدث 5.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمـــــــــــــــادتان (102 , 107) من قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة ( 107 / 2 ) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالـمــــادتان رقـــما (102و107) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119لسنة 2008 وما اتصل بهذه المواد اتصالا مباشرا من نص المادة (136) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإ…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان (102 و 107) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان (102 , 107) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.