القانون رقم 119 لسنة 2008
المادة 106 من قانون البناء
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة ( ٥٤ ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألف جنيه ، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات .
كما يعاقب كل من يخالف أحكام المواد ( ٥٦ ، ٥٩ فقرة ثالثة ، ٦٢ فقرة ثانية ) من هذا القانون بغرامة يومية مائة جنيه تتعدد بعدد أيام المخالفة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.