القانون رقم 110 لسنة 1975
المادة 95 من قانون التعاون الإنتاجي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
ترفع الطعون المتعلقة بالقرارات المشار إليها فى المادة (٨٩) والصادرة فى شأن الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى والجمعيات التعاونية العامة مباشرة إلى محكمة القضاء الإدارى .
كما يجوز الطعن أمام هذه المحكمة فى القرارات الصادرة من اللجنة المنصوص عليها فى المادة (٩٣) خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.