القانون رقم 110 لسنة 1975
المادة 96 من قانون التعاون الإنتاجي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يعتبر مؤسسو الجمعية أو المنظمة التعاونية وأعضاء مجلس إدارتها ومندوبو التصفية ومراجعو الحسابات والمديرون وغيرهم ممن العاملين فيها من الموظفين العموميين . كما تعتبر أوراق المنظمات التعاونية ومستنداتها وسجلاتها ودفاترها وأختامها من الأوراق والمستندات
والدفاتر والأختام الرسمية ، وتعد أموال هذه المنظمات من الأموال العامة وذلك كله فى تطبيق أحكام قانون العقوبات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.