القانون رقم 110 لسنة 1975
المادة 94 من قانون التعاون الإنتاجي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
ترفع التظلمات إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ نظر القرار المطعون فيه فى الجريدة الرسمية ومن تاريخ إعلان الجمعية أو صاحب الشأن بالقرار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أيهما أقرب .
وللجنة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الطاعن حتى يفصل فى موضوع التظلم ، ويحدد رئيس مجلس الدولة بقرار منه الإجراءات التى تتبع أمام هذه اللجنة .
وتصدر اللجنة قراراتها على وجه الاستعجال دون مصروفات وتعتبر قراراتها نهائية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.