القانون رقم 110 لسنة 1975
المادة 93 من قانون التعاون الإنتاجي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
تختص بالنظر فى التظلمات المتعلقة بالقرارات المشار إليها فى المادة السابقة والصادرة فى شأن الجمعيات التعاونية الأساسية والجمعيات التعاونية الاتحادية لجنة فى كل محافظة تشكل بقرار من الوزير المختص على النحو التالى :
(١) مفوض الدولة لدى المحافظة التى يقع فى دائرتها مقر الجمعية [غير مقروء] رئيسا
(ب) خبير فى شئون التعاون يختاره مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى لمدة سنة [غير مقروء] عضوين
(ج) خبير فى شئون التعاون يختاره رئيس الجهة الإدارية المختصة لمدة سنة [غير مقروء]
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.