القانون رقم 110 لسنة 1975
المادة 92 من قانون التعاون الإنتاجي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لكل ذى شأن التظلم والطعن فى القرارات الصادرة من الوزير المختص أو من الجهات الإدارية المختصة برفض طلبا شهر المنظمات التعاونية على اختلاف أنواعها أو بوقف تنفيذ قرارات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية بإسناد العضوية عن عضو مجلس الإدارة أو وقفه أو حل المجلس وتعيين مجلس إدارة مؤقت أو انضمام الجمعية أو حلها أو إدماجها أو تقسيمها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.