القانون رقم 110 لسنة 1975
المادة 89 من قانون التعاون الإنتاجي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تنشر حسابات التصفية فى الجريدة الرسمية ويجوز لكل ذى شأن الطعن فى هذه الحسابات خلال الستين يوما التالية للنشر أمام المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها مقر عمل الجمعية وتضم جميع الطعون ليصدر فيها حكم واحد يكون حجة على جميع الدائنين وينشر ملخص هذا الحكم فى الجريدة الرسمية .
ويسقط الحق فى مقاضاة أعضاء مجلس إدارة الجمعية بسبب أعمالهم كما يسقط الحق فى إقامة دعوى الاتحاد التعاونى المركزى بانقضاء سنة من تاريخ نشر حساب التصفية أو نشر ملخص الحكم النهائى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.