القانون رقم 110 لسنة 1975
المادة 90 من قانون التعاون الإنتاجي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجوز بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح الاتحاد التعاونى المركزى إدماج الجمعية التعاونية الإنتاجية فى جمعية أخرى مماثلة وقبول إدماج جمعية أخرى فيها أو إدماج الجمعية مع أخرى فى جمعية جديدة أو تقسيم الجمعية إلى جمعيتين أو أكثر .
ويجب أن يتضمن قرار التقسيم فى حالة تقسيم الجمعية إلى جمعيتين أو أكثر ما يأتى :
(١) منطقة عمل الجمعيات الجديدة على أن يتم ذلك فى نطاق عمل الجمعية الأصلية .
(ب) تحديد المراكز المالية وتوزيع أصول وخصوم الجمعية الأصلية على الجمعيات الجديدة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.