القانون رقم 110 لسنة 1975
المادة 88 من قانون التعاون الإنتاجي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يتولى الاتحاد التعاونى المركزى الصرف على أعمال التصفية من أمواله الخاصة وذلك فى حالة عدم كفاية أموال الجمعيات التى انقضت أو حلت ولا يلتزم قبل دائنيها إلا فى حدود ناتج التصفية ، ويوزع هذا الناتج بعد استنزال مصروفات التصفية على هؤلاء الدائنين قسمة الغرماء .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.