القانون رقم 110 لسنة 1975
المادة 32 من قانون التعاون الإنتاجي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
أعضاء مجلس إدارة الجمعية مسئولون مع مديرها ، بالتضامن فيما بينهم عن أية التزامات أو تعويضات تترتب فى ذمة الجمعية وعن أية خسائر تلحقها نتيجة إدارتهم لها بالمخالفة للقوانين أو اللوائح أو لنظام الجمعية أو لوائحها الداخلية أو لخطتها السنوية أو لقرارات الجمعية العمومية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.