المادة 31 من قانون التعاون الإنتاجي
النص الساري
يحظر على عضو مجلس إدارة الجمعية ارتكاب الأعمال الآتية :
١ - تقديم عطاءات تتصل بنشاط الجمعية فى المزايدات أو المناقصات أو الممارسات التى تعلن عنها الحكومة أو وحدات الحكم المحلى أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام وذلك بالمنافسة للجمعية سواء قدمت هذه المعطاءات لحساب عضو مجلس الإدارة أو لحساب غيره أو بإسم من يمثلهم .
٢ - إبرام عقد بيع أو إيجار أو توريد مع الجمعية أو إستغلال مواد أو التعاقد معها بأى عقد آخر لا يتصل بنشاطها الأساسى وذلك فيما عدا الأحوال وبالشروط التى يحددها النظام الداخلى وبعد موافقة الجهة الإدارية المختصة على إبرام العقد فى كل حالة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.