القانون رقم 110 لسنة 1975
المادة 33 من قانون التعاون الإنتاجي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى والجهة الإدارية المختصة بكل تغيير يطرأ على تشكيل مجلس الإدارة أو على أعضائه على أن يشمل التبليغ أسماء الأشخاص الذين شملهم التغيير ومجال تخصص كل منهم وصفاتهم بالمجلس .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.