المادة 60 مكررا من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
النص الساري
يجرى التصويت المشار إليه بالمادة (٦٠) من هذا القانون بنظام الفئات بأن يقسم قاضى الصلح الدائنين ، الذين قد يستوفون كل ديونهم أو جزءا منها ، إذا ما تم بيع موجودات المدين فى حالة شهر إفلاسه ، بحسب نوع وطبيعة الدين ، إلى فئات منها أصحاب الامتياز بموجب قانون خاص ، والدائنون أصحاب الامتياز الخاص مثل المؤجر على المنقولات ، والدائنون المرتهنون ، والعمال ، والدائنون العاديون ، والديون المستحقة للخزانة العامة مثل الغرامات الجنائية والضرائب والرسوم على اختلاف أنواعها أو التأمينات الاجتماعية ، والبائع للبضائع ومورديها .
ولقاضى الصلح أن يدمج فئة أو أكثر أو ينشئ فئات أخرى .
ويصدر القرار بالموافقة على الصلح أو رفضه ، داخل كل فئة ، من الدائنين الحاضرين الحائزين لأغلبية قيمة الديون الممثلة فى التصويت ، على أن يعطى لكل فئة صوتا .
وتكون الموافقة على الصلح بالأغلبية العددية لكافة الفئات التى قامت بالتصويت ، شريطة موافقة الدائنين أصحاب التأمينات العينية المقررة على أموال المدين المشمولة بمقترح الصلح .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.