المادة 60 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
النص الساري
يعرض قاضى الصلح على المدين ، بعد إيداع تقرير أمين الصلح المشار إليه فى الفقرة الرابعة من المادة (٥٧ مكررا/١) ، مقترحات الصلح المودعة لاختيار أحدها خلال شهر من تاريخ العرض ، على أن يحدد قاضى الصلح اجتماعا تاليا للدائنين للتصويت على هذا المقترح .
فإذا رفض المدين جميع المقترحات المودعة ، وجب التصويت على المقترح المقدم من طالب الصلح ، فإن رفض ذلك المقترح يتم التصويت فى ذات الاجتماع على باقى المقترحات تبعا لأسبقية إيداعها .
وإذا كان المدين شركة يكون القرار الصادر باختيار أحد مقترحات الصلح المودعة أو برفضها جميعا بموافقة مجلس إدارة الشركة أو أغلبية الشركاء ، بحسب الأحوال ، خلال المدة ذاتها المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 21 مارس 2018 إلى 29 أبريل 2021
لا يقع الصلح إلا بموافقة أغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا أو مؤقتا بشرط أن يكونوا حائزين لثلثى قيمة هذه الديون، ولا يحسب فى هاتين الأغلبيتين الدائنون الذين لم يشتركوا فى التصويت كما لا تحسب ديونهم .
وإذا كان الصلح خاصا بشركة أصدرت سندات قرض أو صكوك تمويل تجاوز قيمتها ثلث مجموع ديونها فلا يجوز إجراء الصلح إلا إذا وافقت على ذلك الجمعية العامة لجماعة مالكى هذه السندات أو الصكوك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.