القانون رقم 11 لسنة 2018
المادة 59 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 11 لسنة 2021
يتولى قاضى الصلح رئاسة اجتماع الدائنين .
ويجوز للدائن أن ينيب عنه وكيلا فى حضور الاجتماع، ويجب أن يحضر المدين بنفسه أو ممثل الشركة المدينة بحسب الأحوال، ولا يجوز أن يقيم عنه وكيلا فى الحضور بدلا منه إلا لعذر يقبله قاضى الصلح .
ولا تجوز المداولة فى شروط الصلح إلا بعد تلاوة تقرير أمين الصلح المشار إليه فى المادة (٥٨) من هذا القانون، ويجوز للمدين تعديل شروطه للصلح أثناء المداولة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 29 أبريل 2021 · بالقانون 11/2021
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.