القانون رقم 11 لسنة 2018
المادة 61 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا يجوز لزوج طالب الصلح ولأقاربه حتى الدرجة الثانية الاشتراك فى مداولات الصلح أو التصويت على شروطه .
وإذا نزل أحد هؤلاء الدائنين المقبول دينهم نهائيا أو مؤقتا عن دينه إلى الغير بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح فلا يجوز للمتنازل إليه الاشتراك فى مداولات الصلح أو التصويت عليه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.