القانون رقم 11 لسنة 2018
المادة 42 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجوز الطعن على قرارات قاضى الصلح بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ، خلال عشرة أيام من تاريخ إيداع القرار ، وتعلن لذوى الشأن ، وتنظره المحكمة فى أول جلسة على ألا يشترك قاضى الصلح فى نظر الطعن ، ويكون الحكم الصادر فيه نهائيا .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 21 مارس 2018 إلى 29 أبريل 2021
يجوز الطعن على قرارات قاضى الصلح بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وتعلن لذوى الشأن خلال عشرة أيام من تاريخ إيداع القرار .
وتنظره المحكمة فى أول جلسة على ألا يشترك قاضى الصلح فى نظر الطعن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.