المادة 41 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
النص الساري
يعين أمين الصلح من بين الأشخاص أو الشركات أصحاب الخبرة فى مجال التحليل المالى المقيدين بجدول أمناء الصلح من بين خبراء إدارة الإفلاس .
ويدون أمين الصلح يوميا جميع الأعمال المتعلقة بالصلح فى دفتر خاص يضع قاضى الصلح توقيعه أو ختمه عليه ، ولأطراف الصلح الاطلاع عليه .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 21 مارس 2018 إلى 29 أبريل 2021
يعين أمين الصلح من بين الأشخاص أو الشركات المرخص لهم فى مزاولة مهنة أمين التفليسة ، ويدون أمين الصلح يوما بيوم جميع الأعمال المتعلقة بالصلح فى دفتر خاص يضع قاضى الصلح توقيعه أو ختمه عليه ويؤشر بنهاية الدفتر بما يفيد انتهاءه ، ويجوز للمحكمة وأطراف الصلح الاطلاع عليه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.