القانون رقم 11 لسنة 2018
المادة 40 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 11 لسنة 2021
إذا قضت المحكمة بقبول الصلح الواقى، وجب أن تأمر بافتتاح الإجراءات، ويجب أن يتضمن الحكم ما يأتى :
( أ ) ندب أحد قضاة الصلح بالمحكمة للإشراف على إجراءاته .
(ب) تعيين أمين أو أكثر لمباشرة إجراءات الصلح ومتابعتها .
ويجوز للمحكمة أن تأمر فى حكم افتتاح إجراءات الصلح بأن يودع المدين خزينة المحكمة أمانة نقدية لمواجهة مصاريف الإجراءات، ويجوز أن تقضى المحكمة بإلغاء إجراءات الصلح أو بوقفها إذا لم يودع المدين الأمانة فى الميعاد الذى عينته .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 29 أبريل 2021 · بالقانون 11/2021
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.