القانون رقم 11 لسنة 2018
المادة 43 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار حتى تفصل المحكمة فى أمره، ما لم تأمر باستمرار تنفيذه .
وإذا رفضت المحكمة الطعن تحكم على الطاعن بغرامة لاتجاوز خمسين ألف جنيه ، إذا تبين لها أنها تعمد تعطيل تنفيذ قرار قاضى الصلح .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.