القانون رقم 11 لسنة 2018
المادة 238 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
إذا حصل توزيع ثمن العقارات أو المنقولات ، كان للدائنين المرتهنين أو الممتازين
أو الحاصلين على اختصاص الذين لم يستوفوا حقوقهم كلها أو بعضها من ثمن العقارات
والمنقولات المحملة بالتأمين أن يشتركوا فى قسمة الغرماء بالباقى لهم مع الدائنين العاديين
فى توزيع الأموال التى يتعلق بها حق جماعة الدائنين بشرط أن تكون ديونهم قد حققت
طبقا لأحكام هذا القانون . وإذا تبين عند التسوية النهائية أن ما حصل عليه أحدهم يزيد
على مقدار دينه ، وجب استنزال الجزء الزائد ورده إلى جماعة الدائنين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.