القانون رقم 11 لسنة 2018
المادة 239 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
فيما عدا حالة الإفلاس بالتدليس ، تعود بحكم القانون جميع الحقوق التى سقطت
عن المفلس طبقا للمادة ( ١١١ ) من هذا القانون بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ
انتهاء التفليسة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.