القانون رقم 11 لسنة 2018
المادة 240 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجب الحكم برد الاعتبار إلى المفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه
فى المادة ( ٢٣٩ ) من هذا القانون ، إذا أوفى جميع ديونه من أصل ومصاريف وعوائد مدة
لا تزيد على سنتين .
وإذا كان المفلس شريكا متضامنا فى شركة حكم بشهر إفلاسها فلا يرد إليه اعتباره
وجوبا إلا إذا أوفى جميع ديون الشركة من أصل ومصاريف وعوائد مدة لا تزيد على سنتين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.