القانون رقم 11 لسنة 2018
المادة 241 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجوز الحكم برد الاعتبار إلى المفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه فى المادة ( ٢٣٩ )
من هذا القانون فى الحالتين الآتيتين :
( أ ) إذا حصل المفلس على صلح من دائنيه ونفذ شروطه ، ويسرى هذا الحكم
على الشريك المتضامن فى شركة حكم بشهر إفلاسها إذا حصل هذا الشريك
على صلح خاص به ونفذ شروطه .
(ب) إذا أثبت المفلس أن الدائنين قد أبرءوا ذمته من جميع الديون أو أنهم أجمعوا
على الموافقة على رد اعتباره .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.