Article 238 of the Restructuring, Preventive Composition and Bankruptcy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا حصل توزيع ثمن العقارات أو المنقولات ، كان للدائنين المرتهنين أو الممتازين
أو الحاصلين على اختصاص الذين لم يستوفوا حقوقهم كلها أو بعضها من ثمن العقارات
والمنقولات المحملة بالتأمين أن يشتركوا فى قسمة الغرماء بالباقى لهم مع الدائنين العاديين
فى توزيع الأموال التى يتعلق بها حق جماعة الدائنين بشرط أن تكون ديونهم قد حققت
طبقا لأحكام هذا القانون . وإذا تبين عند التسوية النهائية أن ما حصل عليه أحدهم يزيد
على مقدار دينه ، وجب استنزال الجزء الزائد ورده إلى جماعة الدائنين .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.