القانون رقم 11 لسنة 2018
المادة 237 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يؤشر أمين اتحاد الدائنين على سند الدين بالمبالغ المدفوعة . وفى جميع الأحوال ،
يجب أن يعطى الدائن مخالصة على قائمة التوزيع .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.