القانون رقم 11 لسنة 2018
المادة 236 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجوز لقاضى التفليسة فى أية مرحلة كانت عليها التفليسة أن يأمر بإجراء توزيعات
على الدائنين الذين حققت ديونهم ويعين مقدار المبلغ الذى يوزع . ويكون التوزيع بمقتضى
قائمة يعدها أمين التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين حسب الأحوال وتعتمد من قاضى التفليسة
بإجراء التوزيع ، وله عند الاقتضاء أن يأمر بنشر قرار التوزيع فى صحيفة يومية .
ويجوز للمفلس ولكل ذى مصلحة الطعن أمام المحكمة المختصة فى قرار قاضى
التفليسة الخاص بإجراء توزيعات على الدائنين ، وذلك خلال عشرة أيام تبدأ من تاريخ
إيداع القائمة قلم الكتاب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.