Article 236 of the Restructuring, Preventive Composition and Bankruptcy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز لقاضى التفليسة فى أية مرحلة كانت عليها التفليسة أن يأمر بإجراء توزيعات
على الدائنين الذين حققت ديونهم ويعين مقدار المبلغ الذى يوزع . ويكون التوزيع بمقتضى
قائمة يعدها أمين التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين حسب الأحوال وتعتمد من قاضى التفليسة
بإجراء التوزيع ، وله عند الاقتضاء أن يأمر بنشر قرار التوزيع فى صحيفة يومية .
ويجوز للمفلس ولكل ذى مصلحة الطعن أمام المحكمة المختصة فى قرار قاضى
التفليسة الخاص بإجراء توزيعات على الدائنين ، وذلك خلال عشرة أيام تبدأ من تاريخ
إيداع القائمة قلم الكتاب .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.