القانون رقم 11 لسنة 2018
المادة 235 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تستنزل من المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس الرسوم ومصاريف إدارة التفليسة
والديون المستحقة على التفليسة والإعانات المقررة للمفلس ولمن يعولهم ، والمبالغ المستحقة
للدائنين الممتازين ، ويوزع الباقى بين الدائنين بنسبة ديونهم المحققة قسمة غرماء .
وتجنب حصة الديون المتنازع فيها والديون التى قبلت مؤقتا وتحفظ حتى يتم الفصل فيها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.