القانون رقم 11 لسنة 2018
المادة 234 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يودع أمين التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين بحسب الأحوال المبالغ الناتجة عن بيع أموال
المفلس خزينة المحكمة أو بنكا يعينه قاضى التفليسة وذلك فى يوم العمل التالى للتحصيل
على الأكثر ، ويلزم بتعويض يقدره قاضى التفليسة إذا تأخر فى الإيداع ، وعليه أن يقدم
إلى قاضى التفليسة بيانا بالمبالغ المذكورة خلال أسبوع من تاريخ الإيداع . ولا يجوز سحب
تلك المبالغ أو غيرها مما يودعه الغير حساب التفليسة إلا بأمر من قاضى التفليسة .
( الفصل الثالث )
التوزيعات
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.