القانون رقم 11 لسنة 2018
المادة 233 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
فى حالة بيع العقار المملوك على الشيوع لعدم إمكان القسمة بغير ضرر يجرى بيعه
بذات الطرق الواردة بهذا الباب ، على أن تشتمل قائمة شروط البيع فضلا عن البيانات
المذكورة فى المادة ( ٢١٨ ) من هذا القانون على بيان جميع الشركاء وموطن كل منهم .
ويعلن أمين اتحاد الدائنين جميع الشركاء بإيداع قائمة شروط البيع ، ويكون لهم إبداء
ما لديهم من اعتراضات وملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على القائمة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.