القانون رقم 11 لسنة 2018
المادة 232 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
فى حالة وجود عقار للمدين المفلس بموجب عقد أو قرار تخصيص يتم اتخاذ إجراءات
البيع أو التنازل عن حق التخصيص وفقا لأحكام وإجراءات بيع المنقولات والعقارات غير
المسجلة الواردة فى هذا الباب . ويخطر أمين الاتحاد الجهة المانحة بقرار قاضى التفليسة
بمباشرة إجراءات البيع للوقوف على الشروط الخاصة بالتنازل عن حق التخصيص وإدراجها
بقائمة شروط البيع ، وعلى أمين اتحاد الدائنين اتخاذ إجراءات نقل التخصيص للراسى
عليه المزاد بالجهة المانحة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.