القانون رقم 11 لسنة 2018
المادة 231 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا يترتب على رفع دعوى الاستحقاق ودعوى الاسترداد وقف إجراءات التنفيذ
على العقار أو المنقول بحسب الأحوال ما لم تقض المحكمة المختصة بغير ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.