القانون رقم 11 لسنة 2018
المادة 230 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا يعلن قرار تسليم المنقولات المبيعة والعقارات غير المسجلة أو حكم إيقاع البيع
ويجرى تنفيذه جبرا بمعرفة أمين التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين بحسب الأحوال ، بأن يكلف
المدين أو الحائز أو الكفيل العينى أو الحارس بحسب الأحوال بالحضور فى مكان التسليم
فى اليوم والساعة المحددين لإجرائه ، على أن يتم ذلك التكليف قبل اليوم المعين للتسليم
بأسبوع على الأقل . وإذا كان فى العقار منقولات تعلق بها حق لغير المدين المفلس ،
وجب على أمين اتحاد الدائنين أن يطلب من قاضى التفليسة اتخاذ التدابير اللازمة
للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.