Article 230 of the Restructuring, Preventive Composition and Bankruptcy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يعلن قرار تسليم المنقولات المبيعة والعقارات غير المسجلة أو حكم إيقاع البيع
ويجرى تنفيذه جبرا بمعرفة أمين التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين بحسب الأحوال ، بأن يكلف
المدين أو الحائز أو الكفيل العينى أو الحارس بحسب الأحوال بالحضور فى مكان التسليم
فى اليوم والساعة المحددين لإجرائه ، على أن يتم ذلك التكليف قبل اليوم المعين للتسليم
بأسبوع على الأقل . وإذا كان فى العقار منقولات تعلق بها حق لغير المدين المفلس ،
وجب على أمين اتحاد الدائنين أن يطلب من قاضى التفليسة اتخاذ التدابير اللازمة
للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.