القانون رقم 11 لسنة 2018
المادة 229 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لمن حكم بإيقاع البيع عليه أن يشهر الحكم ما لم يطعن عليه ، على أن يتحمل
مصاريف شهر الحكم ، ويترتب على هذا الشهر تطهير العقار من حقوق الامتياز
والاختصاص والرهون الرسمية والحيازية وجميع الحقوق العينية التبعية . ويكون الحكم
المشهر سندا بملكية من أوقع البيع عليه ، على ألا ينقل سوى ما كان للمدين المفلس
من حقوق على العقار المبيع .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.