القانون رقم 11 لسنة 2018
المادة 228 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا يجوز الطعن فى حكم إيقاع البيع إلا لعيب فى إجراءات المزايدة أو فى شكل الحكم ،
ويرفع الطعن بالإجراءات المعتادة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.