القانون رقم 11 لسنة 2018
المادة 227 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يصدر قاضى التفليسة حكما بإيقاع البيع فى حالة بيع العقارات المسجلة دون غيرها
بناء على ما تم من إجراءات وبعد سداد كامل الثمن ، على أن يتضمن الحكم قائمة شروط
البيع وما اتبع من إجراءات يوم البيع ، ويجب أن يتضمن منطوق الحكم الأمر بتسليم
العقار لمن حكم بإيقاع البيع عليه ، وذلك بعد تقديمه ما يفيد سداد الرسوم القضائية
المستحقة على المزاد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.