القانون رقم 11 لسنة 2018
المادة 226 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يصدر قاضى التفليسة قرارا بتسليم المنقولات والعقارات غير المسجلة المبيعة للراسى
عليه المزاد ، بعد سداد كامل الثمن وتقديمه ما يفيد سداد الرسوم المستحقة على المزاد .
ويترتب على صدور القرار تطهير العقارات والمنقولات من كافة الديون والحقوق
المترتبة عليها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.