القانون رقم 11 لسنة 2018
المادة 225 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
إذا كان المتزايد الراسى عليه المزاد دائنا وكان مقدار دينه ومرتبته يبرران إعفاءه
من إيداع باقى الثمن ، أعفاه القاضى مع استنزال تلك القيمة من مقدار دينه المقبول عند
إجراء التوزيعات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.