القانون رقم 11 لسنة 2018
المادة 224 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجب على من يعتمد قاضى التفليسة عطاءه أن يودع ، حال انعقاد جلسة المزاد ،
كامل الثمن الذى اعتمد والمصاريف ورسوم إجراء المزاد . ولقاضى التفليسة إعطاؤه مهلة
لاستكمال السداد بعد استقطاع مبلغ التأمين بما لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ جلسة المزاد .
فإذا لم يودع الراسى عليه المزاد الثمن كاملا خلال المدة المحددة ، يسقط حقه فى استرداد
مبلغ التأمين ، وتعاد إجراءات المزاد بالشروط السابقة وفقا لآخر ثمن محدد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.