القانون رقم 11 لسنة 2018
المادة 223 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
إذا كان العرض المقدم أقل من الثمن الأساسى أو لم يتقدم أحد الدائنين أو المتزايدين
للمزاد ، جاز لقاضى التفليسة تأجيل المزاد إلى يوم آخر خلال الستين يوما التالية ، وله أن
ينقص عشر الثمن الأساسى مرة بعد مرة كلما اقتضى الحال ذلك بما لا يجاوز مرتين ، يقوم
بعدها قاضى التفليسة بإيقاف إجراءات البيع لحين تسويق المبيع بالكيفية التى يحددها
وعرض الأمر على جماعة الدائنين . وعلى أمين التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين بحسب
الأحوال الإعلان عن الجلسة المؤجل لها المزاد بالإجراءات المنصوص عليها بالمادة ( ٢١٩ )
من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.