القانون رقم 11 لسنة 2018
المادة 222 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يتولى أمين التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين بحسب الأحوال ، فى حضور قاضى
التفليسة ، إجراء المزايدة فى اليوم المحدد للبيع . وتبدأ المزايدة بالنداء على الثمن
الأساسى وتنتهى باعتماد قاضى التفليسة البيع على من تقدم بأكبر عرض ، ويعتبر العرض
الذى لم يزايد عليه خلال ثلاث دقائق منهيا للمزايدة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.